الشيخ حسين آل عصفور
307
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
مفصّلا في آخر مفاتيح الوقف . مفتاح [ 1115 ] [ في ذكر انتقال الموقوف عن الواقف وعدمه ] ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( - مفتاح ) * نبّه فيه على الخلاف الواقع في النسبة إلى الموقوف * ( هل ) * بالوقف * ( ينتقل الموقوف عن الواقف ) * كما هو * ( المشهور ذلك ) * عنهم حتى كاد يكون إجماعيّا ولم يذكروا في المسألة * ( خلافا إلَّا ل ) * أبي الصّلاح * ( الحلبي وعلى المشهور ) * من انتقاله عنه اختلفوا أيضا في أنّه * ( هل ) * ينتقل * ( إلى الموقوف عليه ) * مطلقا * ( أم للَّه سبحانه ) * مطلقا * ( الأكثر على الأوّل ) * وإن كان ملكا محبسا لا يجوز له التصرّف فيه . و * ( منهم من فصل ) * في ذلك * ( ب ) * أنّ * ( الموقوف عليه المعين المنحصر ) * بينه * ( و ) * بين الوقف على * ( الجهات العامة ) * فرق في ذلك الانتقال * ( ففي الأوّل ) * وهو الموقوف عليه إذا كان معيّنا القول * ( الأوّل ) * وهو انتقال الوقف إليهم ملكا محبسا في الأصل . * ( وفي الثاني ) * وهو الجهات العامة القول * ( الثاني ) * وهو انتقاله للَّه سبحانه وتعالى لتساوي نسبة كلّ واحد من الشخصين إليه واستحالة ملك كلّ واحد واحد معين أو غير معين للإجماع على نفي ذلك واستحالة الترجيح ولا المجموع من حيث هو مجموع لاختصاص الحاضر به . وقد أطلق المحقق وجماعة الحكم بانتقاله إلى الموقوف عليهم نظرا إلى ما تقدّم من ثبوت الانتقال وجواز كون الموقوف عليه هو الأمر الكلَّي مقيّدا بمن حضر وما يقال في جوابه من أنّ المالك لا بد أن يكون موجودا في الخارج لاستحالة تملَّك من لا وجود له وإلَّا تعيّن عين المتنازع فيه فجاز أن يكون الموقوف عليه الجهة ونمنع من قبولها لذلك فإنّه كما يجوز الوقف عليها يجوز نسبة الملك إليها . واستدلّ فخر المحققين على الانتقال فيه مطلقا برواية علي بن سليمان